كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ دَفْعُ النَّظَرِ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِالصَّرَاحَةِ فِي بَابَيْنِ إلَخْ الصَّلَاحِيَةُ لَهُمَا بِقَرِينَةِ سَابِقِ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ اقْتِضَاءِ النَّظَرِ) أَيْ الْفِكْرِ وَالدَّلِيلِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ حَذَفَ وَرُدَّ بَدَلُهُ) أَيْ مِنْ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْ إنْ سَبَقَهُ) أَيْ إنَّمَا يَكُونُ خُذْهُ كِنَايَةً إنْ سَبَقَهُ إلَخْ فَمِثْلُهُ قَوْلُهُ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك (وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ يَسْبِقْهُ أَقْرِضْنِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كِنَايَةُ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ) صُورَتُهُ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الثَّمَنِ فِي لَفْظِ الْمُشْتَرِي كَبِعْنِيهِ بِعَشْرَةٍ فَقَالَ الْبَائِعُ خُذْهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ بَيْعٍ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ وَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ لَا مَعَ الصَّرِيحِ وَلَا مَعَ الْكِنَايَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ حَجّ فِي الْبَيْعِ بِكَذَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ بَلْ تَكْفِي نِيَّتُهُ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَذَفَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكِنَايَةُ) أَيْ وَإِنْ نَوَى الْبَدَلَ فَكِنَايَةُ قَرْضٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِي نِيَّتِهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَيَقُولَ الْآخَرُ لَا. اهـ. كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ أَيْ أَوْ قَوْلِهِ خُذْهُ أَوْ قَوْلِهِ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْآخِذُ) أَيْ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذِكْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ م ر مَحَلُّهُ أَيْ تَصْدِيقِ الْآخِذِ إذَا كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ انْتَهَى فَلْيُحَرَّرْ.
أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر وَحَيْثُ صُدِّقَ فِي عَدَمِ ذِكْرِ الْبَدَلِ لَمْ يَكُنْ هِبَةً بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ دَافِعِهِ لِأَنَّ خُذْهُ مُجَرَّدَةً عَنْ ذِكْرِ الْبَدَلِ كِنَايَةٌ وَلَمْ تُوجَدْ نِيَّةٌ مِنْ الدَّافِعِ فَيَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ بِالْبَدَلِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا حَقَّ الْمَقَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاقِيًا وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ صُدِّقَ إلَخْ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ خُذْهُ وَقَوْلِهِ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك دُونَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ هِبَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي نِيَّتِهِ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ فِي قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَطْفٌ عَلَى ذِكْرِ الْبَدَلِ أَيْ أَوْ اخْتَلَفَا فِي نِيَّةِ الْبَدَلِ. اهـ.
وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ هُنَا قَوْلُهُ خُذْهُ وَقَوْلُهُ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَلَّكْتُكَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُهُ بِعْ هَذَا وَأَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك سم وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هُنَا) أَيْ فِي الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الرَّفْعَ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّفْعِ إلْزَامُ الْبَدَلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِعْ هَذَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ فِي نِيَّتِهِ بِهِ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ بِاللَّفْظِ الْكِنَائِيِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ) إنْ كَانَ إشَارَةً إلَى مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا حَاجَةَ لِتَصْدِيقِ الْآخِذِ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ثَبَتَتْ لَمْ تُؤَثِّرْ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ. اهـ. سم.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ كَمَلَّكْتُكَهُ هُنَا. اهـ. وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ وَفِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ اللَّفْظُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَرْضِ (اخْتَلَفَا) أَيْ لَوْ أَخْتَلَفَا.
(قَوْلُهُ وَفِي الْهِبَةِ) أَيْ وَقَالُوا فِي الْهِبَةِ (وَقَوْلُهُ قَالَ إلَخْ) أَيْ لَوْ قَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُتَّهِبُ) أَيْ بِيَمِينِهِ.
(قَوْلُهُ فَقَالَا) أَيْ الْعَبْدُ وَالزَّوْجَةُ.
(قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ اللَّفْظِ الْمُمَلِّكِ أَيْ عَلَى وُجُودِهِ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ) أَيْ الزَّائِدِ الْمُلْزَمِ.
(قَوْلُهُ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ) عَطْفٌ عَلَى، عَدَمُهُ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَابَعَيْنِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك إلَخْ.
(قَوْلُهُ ذِمَّةِ الْآخَرِ) أَيْ مُدَّعِي الْهِبَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي أَنَّ الْمَأْخُوذَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ مِمَّا حَكَاهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا هُنَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ نَفْسِهِ بِلَا حِكَايَةٍ.
(قَوْلُهُ فَوْرًا أَوْ لَا) أَيْ أَوْ بِلَا فَوْرٍ.
(قَوْلُهُ لَمْ أَقْبِضْ) مَقُولُ قَالَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ إذْ الْمُقْرَضُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ قَالَهُ فَوْرًا. اهـ. فَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ مَقَالَةِ الْمَاوَرْدِيِّ بِإِطْلَاقِهَا أَيْ سَوَاءٌ أَقَالَهُ فَوْرًا أَوْ لَا. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ يُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ بِيَمِينِهِ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَابْنُ الصَّبَّاغِ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا اُشْتُهِرَ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا لَا تَصِحُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَوَجَدَ نَفَاذًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ شَرْحِ الْإِسْنَوِيِّ وَمَعَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ مَا فِيهَا لِلشَّارِحِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلَ هُنَا لَفْظُ الْعَارِيَّةُ كِنَايَةً مُطْلَقًا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى أَيْضًا لِلْمُدْرَكِ وَهُوَ الشُّيُوعُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ صَرَاحَتَهَا) الْأَوْلَى صَرَاحَتَهُ أَيْ لَفْظُ الْعَارِيَّةُ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إلَّا فِيمَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فَتَكُونُ الْعَارِيَّةُ الشَّائِعَةُ فِي الْقَرْضِ صَرِيحًا فِيهِ.
(قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِهِ) أَيْ الْحَصْرِ.
(قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ الشُّيُوعُ (قَوْله فِيهَا) أَيْ الصَّرَاحَةِ.
(قَوْلُهُ الشُّيُوعُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ) كَالْبَيْعِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ السَّابِقَةُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَالصِّيغَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَتَّى مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا فَقَبِلَ خَمْسَمِائَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ وَاعْتُرِضَ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمُقْرِضَ مُتَبَرِّعٌ فَلَمْ يَضُرَّ قَبُولُ بَعْضِ الْمُسَمَّى وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إطْلَاقِ كَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا.
كَيْفَ وَوَضْعُ الْقَرْضِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلشَّيْءِ بِرَدِّ مِثْلِهِ فَسَاوَى الْبَيْعَ إذْ هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِثَمَنِهِ، فَكَمَا اُشْتُرِطَ ثَمَّ الْمُوَافَقَةُ فَكَذَا هُنَا وَكَوْنُ الْقَرْضِ فِيهِ شَائِبَةُ تَبَرُّعٍ كَمَا يَأْتِي لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ فِيهِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَالْقَائِلُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ جَمْعٌ إنَّ الْإِيجَابَ مِنْهُ غَيْرُ شَرْطٍ أَيْضًا.
وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ قِيَاسُ جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ جَوَازُهَا هُنَا وَاعْتَرَضَ الْغَزِّيِّ لَهُ بِأَنَّهُ سَهْوٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُعَاطَاةِ بَذْلُ الْعِوَضِ أَوْ الْتِزَامُهُ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا هُوَ السَّهْوُ لِإِجْرَائِهِمْ خِلَافَ الْمُعَاطَاةِ فِي الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ فَمَا ذَكَرَهُ شَرْطٌ لِلْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ دُونَ غَيْرِهِ أَمَّا الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ صِيغَةٌ كَإِطْعَامِ جَائِعٍ وَكِسْوَةِ عَارٍ وَإِنْفَاقٍ عَلَى لَقِيطٍ وَمِنْهُ أَمْرُ غَيْرِهِ بِإِعْطَاءِ مَا لَهُ غَرَضٌ فِيهِ كَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ أَوْ ظَالِمٍ أَوْ إطْعَامِ فَقِيرٍ أَوْ فِدَاءِ أَسِيرٍ وَعَمِّرْ دَارِي وَاشْتَرِ هَذَا بِثَوْبِك لِي وَيَأْتِي آخِرَ الضَّمَانِ مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ مِنْ شَرْطِ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ مَا لَزِمَهُ كَدَيْنٍ وَمَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ كَقَوْلِ الْأَسِيرِ لِغَيْرِهِ فَادِنِي، وَمِنْ الْأَوَّلِ أَدِّ لِمَنْ ادَّعَى عَلَيَّ مَا ادَّعَى بِهِ أَيْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَأَدِّ زَكَاتِي أَيْ قَبْلَ تَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الدُّيُونِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِذَا رَجَعَ كَانَ فِي الْمُقَدَّرِ وَالْمُعَيَّنِ بِمِثْلِهِ صُورَةً كَالْقَرْضِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَاشْتَرِ هَذَا بِثَوْبِك إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ قَرْضًا أَنَّهُ يَرُدُّ الثَّوْبَ صُورَةً وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي آنِفًا بِمِثْلِهِ صُورَةً كَالْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ مِنْ شَرْطِ الرُّجُوعِ) مَحَلُّهُ فِي الْأَسِيرِ إذَا لَمْ يَقُلْ فَأَدْنَى بِدَلِيلِ الْآتِي آنِفًا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ هُنَا تَمْثِيلًا لِلْقِرْضِ التَّقْدِيرِيِّ وَكَذَا فِدَاءُ أَسِيرٍ بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ رُجُوعًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَيْمَانِ انْتَهَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ) فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ لَفْظًا أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إيجَابٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْمُقْرِضِ لَمْ يَصِحَّ الْقَرْضُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهُ لَكِنْ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ ضَمِنَ بَدَلَهُ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إعْطَاءِ الْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ مُشَابَهَتُهُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ فِدَاءَ أَسِيرٍ.
(قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الِالْتِمَاسَ مِنْ الْمُقْرِضِ كَاقْتَرِضْ مِنِّي يَقُومُ مَقَامَ الْإِيجَابِ وَمِنْ الْمُقْتَرِضِ كَأَقْرِضْنِي يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي الْعَاقِدَيْنِ إلَخْ) ظَرْفٌ لِلسَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ وَالصِّيغَةِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْعَاقِدَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ حَتَّى مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ إلَخْ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ) أَيْ اشْتِرَاطُ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فِي الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَوَضْعُ الْقَرْضِ) أَيْ الَّذِي وُضِعَ لَهُ لَفْظُ الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ شَائِبَةً إلَخْ) خَبَرُ الْكَوْنِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ نَاقِصًا وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُبْتَدَأً فَخَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ إنَّهُ مُسَاوٍ لِلْبَيْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يُوهِمُهُ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ الْإِيجَابَ لَا خِلَافَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُقْرِضِ وَالْأَوْلَى فِيهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ فِي الْإِقْرَاضِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْقَبُولِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ الْجَمْعُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ إذَا قَالَ أَقْرِضْنِي كَذَا فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ أَوْ بَعَثَ إلَيْهِ رَسُولًا فَبَعَثَ إلَيْهِ الْمَالَ صَحَّ الْقَرْضُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَقْوَى وَالْمُخْتَارُ وَمَنْ اخْتَارَ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ كَالْمُصَنَّفِ قِيَاسُهُ اخْتِيَارُ الْقَرْضِ بِهَا وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ قِيَاسُ جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُهَا أَيْضًا فِي رَفْعِ الْيَدِ عَنْ الِاخْتِصَاصِ وَفِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظِيفَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ قِيَاسُ جَوَازِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَرْضِ.